وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع ، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده.
______________________________________________________
يصح في راء للمشترى الكسر والفتح ، ولا ريب أنه مضمون عليه يترتب على الملك في الجملة ، لأن الله سبحانه نفى جعله السبيل للكافر على المسلم ، فلو أريد به مطلق ما يترتب على الملك ، لامتنع إرث الكافر للعبد المسلم من كافر آخر ، والثاني باطل اتفاقا ، فتعين أن يراد المعنى الأول ـ ومثله ما لو اعترف الكافر بأن عبد زيد حرّ ، ثم أراد شراءه ، فإنه ينعتق عليه إذا اشتراه ـ فيجوز.
قوله : ( وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه ، الأقرب المنع ).
وجه القرب : استلزامهما حصول السبيل المنفي بالآية (١) ، ومقتضى العبارة المنع مطلقا.
والأصح أنّ الإجارة إن كانت لعمل في الذمة يجوز ، لانتفاء السبيل ، فإنّها حينئذ كالدّين ، ولما روي : أن بعض الأنصار آجر نفسه من ذمي يسقي له كل دلو بتمرة ، وأتى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم ينكره (٢) ، وإن كانت على العين لم يجز للسبيل ، وكذا يجوز الرّهن إذا لم يكن تحت يد الكافر ، لأن استحقاق أخذ الدّين من قيمته لا يعدّ سبيلا.
قوله : ( والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده ).
الضمير المجرور في الجملتين بمقتضى السياق يعود إلى الكافر ، والمعنى : يجوز إيداع العبد المسلم للكافر ، وإعارته عند الكافر ، ووجه القرب : انتفاء السبيل ، وقد ذهب في العارية : إلى [ عدم ] (٣) جواز إعارة المسلم للكافر (٤) ، فحمل ذلك بعضهم على إعادة ضمير ( عنده ) إلى المسلم ، جمعا بين ما هنا وما في العارية ،
__________________
(١) النساء : ١٤١.
(٢) انظر : المغني لابن قدامة ٤ : ٣٣٢.
(٣) لم ترد في « م » ، وأثبتناها للسياق ، وهو الموجود في القواعد في بحث العارية.
(٤) قواعد الأحكام ١ : ١٩١.