ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه ، ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه ، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا جاز له ردّ الثمن.
______________________________________________________
ولا يبعد أن يكون في عدوله إلى ( عنده ) لطيفة ، وهي : الإشارة إلى وجه جواز عارية المسلم للكافر ، فإنّ العارية إنما تقتضي كونه عنده ، وليس في ذلك شيء من السبيل. وكيف حملنا العبارة فالأصح عدم جواز عارية المسلم للكافر ، لأن استحقاق الانتفاع به والاستخدام سبيل ظاهر ، ولمنافاته ما يفهم من قوله عليهالسلام : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (١).
أما الإيداع فلا ، لأنه محض استئمان ، فهو في الحقيقة خادم ، ولو كان المسلم جارية أو صبيا ، فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال ، إذ لا يؤمن عليه.
قوله : ( ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه ).
لأنه باق على ملكه ، وعليه نفقته إلى حين خروجه عن ملكه.
قوله : ( فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثوب عيبا ، جاز له رد الثمن ).
أي : للكافر ، لأن إلزامه بالرّضى بالعيب تخسير ، وقد يعلم من هذا ثبوت أحكام الخيار اللاحق للعقد بأنواعه ، كما نبّه عليه في الدروس (٢) ، وهو الوجه ، لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر ، لانتفاء المقتضي ، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك بمجرده لاقتضي خروجه عن الملك بالإسلام.
فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها ، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها ، نعم لا يبعد أن يقال : للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس ، أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع ، إذا لم يلزم منه تخسير المال.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ حديث ٧٧٨.
(٢) الدروس : ٣٣٧.