ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق ، لأنه تخسير ، وفي البيع نظر ، فان منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير.
ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باع الحاكم بثمن المثل ، فان لم يجد راغبا صبر حتى يوجد ، فتثبت الحيلولة.
ولو مات قبل بيعه ، فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث ، وإلاّ استقر ملكه.
وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه؟ إشكال ،
______________________________________________________
قوله : ( وفي البيع نظر ).
ينشأ : من عموم منع بيع أم الولد ، وعموم نفي السبيل ، أو من تعارض عموم بيع مملوك الكافر إذا أسلم للنص الوارد بذلك (١) ، ومنع إخراج أمهات الأولاد عن الملك ، والأصح أنه إن أمكن دفع عوضها من الزكاة أو بيت المال لتعتق وجب ، لأنهما مرصدان لنحو ذلك ، وإلاّ بيعت ، ترجيحا لجانب منع السبيل على المسلم ، [ ويبعد ] (٢) استكسابها ، لما فيه من السبيل المنفي ، ولإمكان أن لا يفي كسبها به فتبقى السلطنة ، ولو قلنا به فنفقتها من الكافر لا من كسبها.
قوله : ( وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال ).
الجار في ( لغير مالكه ) إن علّق بقوله : ( يباع ) كان الجار والمجرور والمضاف إليه ضائعا مستغنى عنه ، وإن علّق بمحذوف على أنه حال من ( العبد ) أو صفة له ، فهم منه أنه إذا كان العبد لمالك الولد لا يكون الحكم كذلك. وليس بجيد ، والأصح أنه يباع ، لعموم نفي السبيل ، وثبوت أحكام الإسلام ، ولهذا يأمره الولي بالعبادات للسبع والعشر.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣٢ حديث ١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٧ حديث ٧٩٥.
(٢) في « م » : ويمكن ، وما أثبتناه هو الصحيح ، وهو من الحجري ومن مفتاح الكرامة ٤ : ١٨٢ نقلا عن جامع المقاصد.