وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن ، بأن يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد اخرى.
وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته ،
______________________________________________________
البيع هنا ، لانتفاء الشرط إن كان ذلك شرطا في الصحة ، أو عدم لزومه إن كان شرطا في اللزوم ، فكونه موقوفا على الإجازة لا يظهر وجه تفريعه ، إلا إذا حملنا العبارة على أن الاشتراط في اللزوم ، وأن المراد بكونه موقوفا عدم لزومه ، لأنه في قوته ، لكن قوله : ( على رأي ) لا موقع له حينئذ ، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من تكلف.
والأصح أن الفضولي موقوف غير باطل ، وكما يتصور الفضولي في البيع يتصور في الشراء ، وإن كان حديث عروة [ البارقي ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ] (١) إنما يدل على حكم البيع (٢).
قوله : ( وكذا الغاصب ).
أي : حكم الغاصب كالفضولي ، وهو أصح الوجهين ، وإن احتمل الفساد ، نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرّضا ، وهي : الغصب.
قوله : ( وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته ).
بمعنى : أنّ له إجازة أي عقد اختار إجازته ، فإن أجاز عقدا من العقود المرتبة على المغصوب ـ كما لو بيع بسيف ، ثم بدار ، ثم بفرس ، ثم بثوب ، باعتبار اختلاف الأيدي ـ صحّ ذلك العقد ، وبطل ما قبله من العقود ، لأن صحته بإجازته تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه ، وبقاؤه على ملكه ينافي صحة شيء من العقود السابقة على ذلك العقد ، إذ لو صح شيء منها لخرج المبيع عن ملكه ، فلم تؤثر إجازته فيه.
__________________
(١) في « م » : عن الباقر عليهالسلام ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.
(٢) عوالي اللآلي ٣ : ٢٠٥ حديث ٣٦ ، المستدرك ٢ : ٤٦٢ باب ١٨ حديث ١ ، نقلا عن كتاب ثاقب المناقب لمحمد بن علي الطوسي ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٥ حديث ١٢٧٦.