ومندوب ، وهو : ما يقصد به التوسعة على العيال ، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره.
ومباح ، وهو : ما يقصد به الزيادة في المال لا غير ، مع الغنى عنه.
______________________________________________________
يراد بالتجارة : جميع أنواع الاكتساب على الإطلاق ، وهو بعيد ، وإن كان الباب جامعا لمعظم هذه الأقسام ، فانّا نظنّ أن ذكر كثير منها من قبيل الاستطراد.
قوله : ( ومندوب ، وهو : ما يقصد به التوسعة على العيال ، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره ).
التقييد بالقصد يقتضي أن من قصد التوسعة بتجارته وليس عنده ما يموّن به عياله تكون تجارته مندوبة ، وليس بشيء ، فينبغي إسقاط القصد ، ويقال : هو ما به التوسعة ، لأن القصد معتبر في مطابقة فعل المكلف لما يطلب منه.
ويستفاد من قوله : ( التوسعة ) أن قدر الواجب مندفع بغير هذه التجارة ، ولا فائدة في التقييد بالمحاويج ، فان مطلق نفع المؤمنين مستحب ، فالتجارة له كذلك.
واحترز بـ ( حصول قدر الحاجة بغيره ) عن الاكتساب لدفع ضرورتهم ، فإنه واجب حينئذ ، فيكون قيدا في المحاويج خاصة.
واعلم أنه بعد حصول قدر الحاجة لا يعدّون محاويج ، ولعله يريد الحاجة التي لا ينافيها الغنى ، فيكون المعنى : ونفع المحاويج الى النفع إلى آخره ، فيندفع عن العبارة ذلك ، ولا بد من التقييد بعدم منافاته شيئا من الواجبات.
قوله : ( ومباح ، وهو : ما يقصد به الزيادة في المال ).
لو قال : وهو ما يكون زيادة في المال فقط لكان أولى ، إلا أن يراد ما من شأنه ذلك.