ولو باع مال أبيه بظنّ الحياة وأنه فضولي ، فبان ميّتا حينئذ وأنّ المبيع ملكه ، فالوجه الصحة.
ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ، ولا مع حضور العقد.
ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا ، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء ، مع جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك ، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب ، إلاّ أن يكون الثمن باقيا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي ).
قيل : قوله : ( وأنه فضولي ) مستغنى عنه. قلنا : بل أراد به : الإشعار بمنشإ الوجه الضعيف ، أعني : أن العقود تابعة للقصود.
قوله : ( فالوجه الصّحة ).
أراد : الصّحة من غير توقف على شيء آخر ، أعني : اللزوم ، وينبغي أن يكون ذلك موقوفا على إجازته ، وهو الأصح ، لأنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن ، بل مع إجازة المالك ، إلا أن يقال : قصده إلى أصل البيع كاف. ومثله : ما لو باعه فضوليا ، ثم تبين شراء وكيله إياه.
قوله : ( مع جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك ).
لثبوت غروره في الصورتين.
قوله : ( وإن لم يكن كذلك ).
أي : وإن انتفى الأمران ، وهو : جهله بأن له مالكا غير البائع ، وإذن المالك.
قوله : ( ولا بالثمن مع علم الغصب ).
أي : لا يرجع بالثمن إذا علم كون البائع غاصبا ، قيل : هذا القيد مستدرك ، قلنا : لا ، فإنه لا يلزم من علمه بأن له مالكا ، أن يكون في يده غصبا.