ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صحّ فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك ، فإن أجاز نفذ البيع وقسّط الثمن عليهما بنسبة المالين ، بأن يقوّما جميعا ، ثم يقوّم أحدهما ، هذا إذا كان من ذوات القيم ، وإن كان من ذوات الأمثال قسّط على الاجزاء ،
______________________________________________________
قوله : ( صح فيما يملك ، ووقف الآخر على إجازة المالك ).
أي : صح البيع فيما يملك ، أي : لزم لوجود شرط اللزوم ، وهو : كونه مالكا ، فدل على أنه أراد بالصحة : اللّزوم.
قوله : ( ووقف الآخر على إجازة المالك ).
فان قيل : كيف يكون الوقوف للآخر على الإجازة ، والموقوف إنما هو للعقد أو لأثره؟ قلنا : تقدير العبارة : وقف العقد في الآخر ، بدليل ما قبله. فان قيل : كيف يكون العقد الواحد لازما موقوفا؟ قلنا : بالإضافة إلى شيئين لا محذور.
قوله : ( وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين ، بأن يقوّما ... ).
إنما اعتبر تقويمهما ثم تقويم أحدهما ، لتعرف نسبة قيمة كلّ منهما إلى مجموع القيمتين ، فيعرف ثمن كلّ منهما من مجموع الثمن ، وإنما لم يقسط على العينين ، لإمكان زيادة الثمن على القيمتين أو نقصانه عنهما ، وعدم مساواة كل من القيمتين للأخرى.
وفي عبارته حذف ، تقديره : ثم يقوّم أحدهما ، وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، ويؤخذ له بتلك النسبة من مجموع الثمن.
فرع : لو كان كمصراعي باب أو زوجي خفّ ، وجب أن يقوّما معا ، منفردا كلّ منهما عن الآخر ، ثم ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ، لأنه إنما يقوّم المال باعتباره ، وكل منهما إنما يملك أحد الزوجين ، فلا يستحق ما يزيد من القيمة باجتماعهما ، بخلاف أحكام الغصب.
قوله : ( وإن كان من ذوات الأمثال قسّط على الأجزاء ).
وذلك لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة ، لثبوت التساوي في المثلي بين