سواء اتحدت العين أو تكثرت.
ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء ، فيرجع من الثمن بقسط غيره.
ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل
______________________________________________________
أجزائه ، وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين المثلي والقيمي.
قوله : ( سواء اتّحدت العين أو تكثّرت ).
أي : سواء اتّحدت أو تكثرت في كلّ من المثلي والقيمي ، فالأقسام أربعة : اتّحدت في القيمي كالعبد المشترك ، تكثّرت فيه كالعبد مع الجارية ، اتّحدت في المثلي كقفيز من برّ ، تكثرت فيه كقفيزين ، لكن هذا على إطلاقه لا يستقيم ، بل يجب أن يقيد بما إذا تساوت الأوصاف التي لها دخل في زيادة القيمة ونقصانها ، أمّا إذا تفاوتت كجيد الحنطة مع رديئها أو مع الشعير مثلا ، فانّ المرجع حينئذ إلى القيمة ، وإلاّ لزم استواء الحنطة والشعير في الثمن ، وهو معلوم البطلان ، فإن متساوي الأجزاء إنما قسّط الثمن على أجزائه لتساويها في القيمة ، لعدم الاختلاف بينها المؤثر في اختلاف القيمة ، والموضع المذكور بخلاف ذلك.
قوله : ( ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء ).
ينبغي تقييده بما إذا كان جاهلا في الحال ، وإلا فلا فسخ له.
سؤال : التراضي إنما وقع على مجموع المبيع بما صحّ بالإضافة فإذا فسخ الغير في ملكه ارتفع التراضي ، فيلزم بطلان العقد؟
جوابه : لما وقع التراضي على المجموع صح العقد ، فإذا طرأ عليه البطلان بالإضافة إلى بعض المبيع لم يلزم بطلان الآخر ، لعدم الدلالة ، ولأن الرضى قد حصل ضمنا ، فتكفي الصحة ، ولا يلزم من البطلان في الآخر ارتفاع الرّضى الذي كان قد حصل ، ولا بطلان حكمه.
قوله : ( ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل