ومكروه ، وهو : ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه ، كالصرف ، وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، واتّخاذ الذبح والنحر صنعة ، والحياكة والنساجة ، والحجامة مع الشرط ،
______________________________________________________
قوله : ( ومكروه ، وهو : ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه ، كالصرف ، وبيع الأكفان والطعام والرقيق ).
تعليل كراهة الصرف في الاخبار : بكون الصيرفي لا يكاد يسلم من الربا ، وكراهة بيع الأكفان : بان صاحبه يسره الوباء ، وكراهة بيع الطعام : بأنه لا يسلم من الاحتكار ، وكراهة بيع الرقيق : بأن شرّ الناس من باع الناس ، وكراهة كونه جزارا : بسلب الرحمة (١) ، يشعر بأن المراد : كراهة اتخاذ هذه الأشياء صنعة ، فلو عرض فعل شيء منها نادرا لم يكن مكروها ، كما لو احتاج إلى صرف دينار ونحو ذلك.
قوله : ( والحياكة والنساجة ).
إنما كرهتا لضعتهما وسقوط صاحبهما عند الناس ، والظاهر أنه لا تفاوت بينهما في المدلول ، ويمكن اختصاص إحداهما ببعض الأنواع ، كأن تكون الحياكة للغليظة ، والنساجة لضده ونحو ذلك.
قوله : ( والحجامة مع الشرط ).
أي : مع اشتراط الحجّام الأجرة ، فلا يكره لو فعل ولم يشترطها وإن بذلت له ، ولا بأس بأكلها حينئذ كما وردت به الأخبار (٢).
ويستحب لمن يحتجم أن يشترط قبل الفعل ، لأنه أبعد عن النزاع ، وله أن يماكس ، فكراهة الاشتراط من قبل الحجّام خاصة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٤ حديث ٤ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ٩٦ حديث ٣٦٩ ، التهذيب ٦ : ٣٦١ ـ ٣٦٣ حديث ١٠٣٧ ، ١٠٣٨ ، ١٠٤١ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٦٤ حديث ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٢.
(٢) الكافي ٥ : ١١٥ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ حديث ١٠٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ حديث ١٩٠.