وللأب والجدّ له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد ، فان بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ، ولهما أن يتوليا طرفي العقد.
والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه ، أو الغائب.
______________________________________________________
قوله : ( وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد ).
أورد عليه : أن مقتضاه زوال الحكم بحصول الرشد ، وليس كذلك ، لأنه قد يصير رشيدا قبل البلوغ.
وجوابه : أنّ ذلك مدلول عليه بالمفهوم المخالف ، وهو مفهوم الزمان على ما ذكره بعض الأصوليين.
قوله : ( فان بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ).
قيل عليه : لا يصح هذا التفريع ، لأنّ الأول أعم من البلوغ وعدمه.
قلنا : لا يمتنع تفريع الشيء على الشيء ، باعتبار تناوله ما عليه التفريع ، كما في قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) (١).
قوله : ( والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه ، لصغر أو جنون ).
بشرط ولايتهما ، مع عدم الأب والجد له في الصغير ، وكذا في المجنون إن اتصل جنونه بحجر الصغر ، بخلاف ما لو بلغ رشيدا ثم جن ، ولا شبهة في أنّ عبارته غير حسنة ، لأنه لم يستوعب من يليه الأب والجد له.
قوله : ( أو سفه ).
بشرط عدم الأب والجد له ، إلا أن يتجدد السفه بعد البلوغ والرشد.
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.