والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه ، وله أن يقترض مع الملاءة ، وأن يقوّم على نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكّل حيا جائز التصرف ، فلو مات أو جنّ أو أغمي عليه زالت الولاية ، وله أن يتولّى طرفي العقد مع الاعلام على رأي ، وكذا الوصي يتولاهما ،
______________________________________________________
قوله : ( والوصي ـ إلى قوله : ـ أو جنونه ).
بشرط أن لا يكون جنونه متجددا بعد البلوغ والرشد ، وكذا القول في السفه.
قوله : ( وله أن يقترض مع الملاءة ).
اشترط الملاءة ، احتياطا لمال المولى عليه ولا بد من الاشهاد ، ولأنّ فيه تضييعا لحقه ، ولأن الوكيل في قضاء الدين يجب عليه الاشهاد ، فهذا أولى.
وكذا الرهن ، لما قلناه ، فإنه ربما كثرت ديونه ، فلزم الضرب مع الغرماء في حال الفلس أو الموت ، نبه عليه الشهيد في بعض حواشيه.
قوله : ( وأن يقوّم على نفسه ).
بان يوقع العقد الموجب للملك ، ولا بد من الاشهاد ، وكذا الرهن لما سبق.
قوله : ( وله أن يتولّى طرفي العقد مع الاعلام على رأي ).
أي : مع الإعلام بالحال ، والمراد به : الاذن من الموكل ، والخلاف يتحقق في شيئين : في توليه طرفي العقد ، وفي بيعه لنفسه ، وإن كانت العبارة أعم من ذلك ، فانّ اشتراط الإعلام إنما هو في تولية العقد لنفسه ، فلو كان وكيلا لآخر في الشراء ، أمكن أن لا يطرد الخلاف في شرائه لنفسه هنا.
والأصح جواز تولي الطرفين ، إذ مغايرة المتعاقدين يكفي فيها الاعتبار ، وجواز بيعه لنفسه مع الإذن ، ولو بالقرينة الدالة عليه ، كأن يقول : مرادي البيع وحصول الثمن.