وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولّى عليه.
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ،
______________________________________________________
قوله : ( وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه ).
لك في قراءة المولى وجهان :
أحدهما : على وزن فعلى ، اسم مفعول من وليته.
والثاني : على وزن مهدي ، من وليه يليه.
وبدون المصلحة يقع فضوليا ، وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد ، نقلا عن المصنف بواسطة قطب الدين ، احتمال تنزيل تصرف الولي على خلاف المصلحة منزلة الإتلاف بالاقتراض ، فإن غاية ما فيه أنه إتلاف ، ولا يقصر عن الإتلاف بالاقتراض المحكوم بجوازه ، فان الجميع إتلاف. وليس بشيء ، فإن الاقتراض ناقل الملك ، وإتلاف الإنسان مال نفسه ليس كإتلافه مال الطفل قبل صيرورته مملوكا.
وأيضا فإنّ الإتلاف إذا جاز على وجه مخصوص ، لم يثبت جوازه مطلقا ، كما هو ظاهر ، فان ثبوت جوازه في فرد ، لا يستلزم جوازه في فرد آخر. ولو صح ذلك لم يكن الحكم مقصورا على الأسباب الثابتة شرعا.
قوله : ( ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ).
الجار الأول يتعلق بوكيلين ، فان فعيلا هنا بمعنى مفعول ، فيصح للتعلق به ، ولا يجوز تعلقه بـ ( اتفق ) ، لفساد المعنى. نعم الجار الثاني يتعلق بـ ( اتفق ) ، والتقدير : لو اتفق عقد البيع الصادر من الوكيلين اللذين وكالتهما على الجمع والتفريق : أي تصرف كل منهما مع الآخر ، وبدونه مأذون فيه زمانا ، بان كان زمان أحد العقدين بعينه هو زمان الآخر بطلا على أصح الوجهين ، للتنافي. واحتمال التنصيف ضعيف ، إذ لا مقتضي له. ونسبة كل من العقدين الى مجموع المبيع متساوية ، وهذا هو المراد بقوله : ( ويحتمل التنصيف في الأول ) وإنما أثبت