ولو سبق أحدهما صحّ خاصة ، ويحتمل التنصيف في الأول فيتخيران.
ولو باعاه على شخص ووكيله ، أو على وكيليه دفعة ، فان اتفق الثمن جنسا وقدرا صحّ ، وإلاّ فالأقرب البطلان.
ولو اختلف الخيار ، فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن ،
______________________________________________________
لهما التخيير ، لتبعض الصفقة على ذلك التقدير.
قوله : ( ولو سبق أحدهما صح خاصة ).
أي : صح السابق دون اللاحق ، وهو الذي حاوله بقوله : ( خاصة ) ، وفي حواشي الشهيد : إنّ هذا حيث يكون وكيلا عن الموكل الأول ، فلو كان وكيلا عن المشتري الأول ، ولم يشترط قصد عين الموكل ، صح الثاني أيضا.
ومعنى هذا : أنه إذا كان الموقع للعقد الثاني وكيلا عن المشتري الأول ، ولم يقصد معينا ـ لأنا لم نشرطه في الصحة ـ كان العقدان لشخص واحد ، فيصحان إذا حصل الاتفاق الآتي ذكره.
واعلم أنّ السبق يتحقق بكمال القبول ، فمتى سبق قبول أحد العقدين فهو السابق ، بخلاف الإيجاب ، لأنّ انتقال الملك يترتب على كمال العقد.
قوله : ( فان اتفق الثمن جنسا وقدرا صح ).
لأنه لا مانع من الصحة إلاّ كونهما سببين تامين في انتقال الملك ، ولا امتناع في اجتماعهما ، لأنّ الأسباب الشرعية معرفات للأحكام.
قوله : ( وإلاّ ، فالأقرب البطلان ).
أي : وإن لم يتفق الثمنان في الجنس والقدر ، بان اختلفا في أحدهما ، والظاهر أنه يريد بالاختلاف في الجنس ، ما يشمل الاختلاف في الصفة ، ووجه القرب امتناع الجمع بين العقدين ، ولا ترجيح ، فيبطلان ، وهو الأصح ، ويحتمل التنصيف ـ الذي مر في المسألة السابقة ـ هنا بطريق اولى.
قوله : ( ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته ، لاختلاف الثمن ).
الاختلاف في القدر كشرط الخيار عشرة أيام وخمسة أيام ، ووجه القرب أن