وصلاحية التملك ، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.
______________________________________________________
كالخمر إذا أعدت للتخليل.
واعلم أنّ قوله : ( المعقود عليه ) يتناول الثمن والمثمن ، فإن كلا منهما جرى عليه العقد ، وإن كان المتبادر من المعقود عليه المثمن.
قوله : ( وصلاحيته للتملك ).
المتبادر من صلاحية التملك : كونه بحيث يمكن تملكه ، فتندرج فيه مباحات الأصل ، فإنها صالحة للتملك ، ولا يصح بيعها قبل الحيازة ، لكن قوله :( فلا يقع العقد على حبة حنطة ) يدل على أنه يريد : أنّ ما لا يتملك لقلته لا يقع العقد عليه ، فيكون ذكر الصلاحية مستدركا.
ومع ذلك فترد عليه مناقشة ، وهو : أنّ مثل الحبة والحبتين من الحنطة وغيرها لا تدخل في الملك ، وليس بشيء ، فإنها تدخل في الملك ، وتقبل النقل بهبة ونحوها ، ولعله يريد بالتملك : التملك بعقد معاوضة ، فإنها لا تعد مالا عادة ، بحيث يجعل في مقابلها عوض ، ولا يجوز أخذ نحو ذلك غصبا إجماعا.
ويجب رد العين مع بقائها ، ولو تلفت فعند المصنف في التذكرة لا يجب لها شيء (١) ، وفي الدروس يجب رد المثل (٢).
والتحقيق أن نقول : أن اجزاء الملك ـ وإن بلغت القلة ـ مملوكة قطعا ، ولا يجوز لأحد انتزاعها غصبا ، ويجب رد العين ، ومع التلف فالمثل ، لعموم « على اليد ما أخذت » (٣) ، والواجب في المثلي المثل ، ويلزم المصنف أنّ من أتلف على غيره حبات كثيرة منفردات لا يجب عليه شيء.
وبيان الملازمة : أنّ إتلاف كل واحدة على حدة لا يوجب شيئا ، وإذا لم يترتب على تلفها شيء حال التلف ، لا يترتب عليه شيء بعد ذلك ، لعدم
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٢) الدروس : ٣٣٨.
(٣) مسند أحمد ٥ : ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠.