بخلاف الكتابة.
والانتفاع به ، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ، ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الإنسان وشعره وظفره ، عدا اللبن.
والقدرة على التسليم ، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده ، ولا السمك في الماء إلاّ أن يكون محصورا ، ولا الآبق منفردا إلاّ على من هو في يده.
______________________________________________________
قوله : ( بخلاف الكتابة ).
جواب عن سؤال مقدّر قد يورد هنا ، ودفعه بأنّ الكتابة ليست بيعا ، بل عتق على وجه مخصوص ، وثبوت جوازه شرعا بالنص لا يقتضي جواز البيع.
قوله : ( فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ).
فإنّ لها منفعة مقصودة محرمة ، ويجوز بيع رضاضها ، كما سبق.
قوله : ( ولا على ما لا منفعة له ).
أي : لا منفعة معتدا بها عادة فيه ، وإن كان فيه منفعة لا يعتد بها.
قوله : ( فلا يصح بيع الطير في الهواء ، إذا لم تقض العادة بعوده ).
فان قضت العادة بذلك ـ ككثير من الحمام ونحوه ـ صح البيع ، وكذا يصح جعله ثمنا مع العادة ، ولا يصح لو لم تقض العادة بذلك.
قوله : ( ولا السمك في الماء ، إلا أن يكون محصورا ).
شرط في التذكرة لبيعه شروطا ثلاثة : أن يكون مملوكا ، ومشاهدته ، فيعتبر أن لا يكون هناك مانع من الرؤية ككدورة الماء ونحوها ، وإمكان صيده ، وبدون ذلك لا يجوز (١). وتملك السمكة في البركة المعدة لحيازته ، صرح به في
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٦.