والعلم ، فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به.
ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود ، سواء كان عوضا أو ثمنا ، بل لا بدّ من الاعتبار بأحدها.
ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول ، ولو تعذر وزنه أو كيله أو عدّه ، اعتبر وعاء وأخذ الباقي بحسابه.
وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا.
______________________________________________________
التحرير (١) في باب البيع. ولا فرق بين كبير البركة وصغيرها ، فإطلاق عبارة المصنف هنا بيع المحصور غير ظاهر.
ومع ذلك فإن أراد بالمحصور ما يعدّ بسهولة ، فهذا غير شرط لصحة بيع السمك الكثير في البركة الكبيرة بالشروط ، وإن كان في صيده مشقة كما صرح في التذكرة (٢).
ويمكن أن يريد بالمحصور : ما يكون في مكان يمكن ضبطه بالمشاهدة ، ليخرج عنه ما كان في نحو الأجمة ، والنهر الممتد الذي لا ينضبط ما فيه بالمشاهدة.
قوله : ( فلا يصح بيع المجهول ، ولا الشراء به ).
كان ينبغي فيما قبله أن يجعل كلا من الأمرين ، أعني : البيع له ، والشراء به معا سواء.
قوله : ( وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا ).
نقل الإجماع على جواز ذلك في التذكرة (٣) ، وحكى في الدروس عن ظاهر الخلاف منع ذلك (٤) ، والأصح الصحة ، لعدم المقتضي لاعتبار الذرع هنا ، إذ لا نقل عن عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٧٨.
(٢) التذكرة ١ : ٤٧٠.
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٧.
(٤) الدروس : ٣٣٧.