ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صح ، فان نقص أو زاد تخير المغبون.
ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم ، ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف ، فان طابق صحّ ، وإلاّ تخيّر.
والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف ، بناء على الأصل من السلامة ، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف ، وإلاّ الأرش أو الرّد ،
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف ، بناء على الأصل من السلامة ).
المطعوم حلوا وحامضا ونحوهما ، كالعسل والدبس ، والمشموم بأنواعه ، يجوز اعتمادا على مقتضى طبعه ، إذ هو الأصل ، وتغيره عن مقتضاه خلاف الأصل ، فيكون ذلك جاريا مجرى وصفه ، فينتفى عنه الغرر.
وذكر بعض الأصحاب أن به رواية (١) ، تقتضي الصحة مع التراضي على ذلك ، وهو المشهور بين الأصحاب ، والعمل به أظهر دليلا ، إذ ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة ، وإلا لم يجز بيع الصبرة المرئي بعضها ، ولا البيع بالوصف بل على وجه مخصوص ، ويمنع حصوله هنا.
واعلم أنه ربما فهم من العبارة : أنه لا يشترط مشاهدته أيضا ، والظاهر أنه لا بد من المشاهدة ، لئلا يلزم الغرر ، وعبارات الأصحاب ليس فيها أزيد من بيعه بغير اختبار ولا وصف ، وفي بعضها من غير اختبار فقط ، وهو لا يدل على عدم اعتبار المشاهدة ، فيكون اعتبار المشاهدة مستفادا من عدم جواز بيع المجهول.
وأيضا فإنّ المغتفر هو عدم الاختبار ، بالإضافة إلى الشم والذوق ، وعبارة المختلف (٢) وابن إدريس (٣) تقتضيان اعتبار المشاهدة ، فعبارة ابن إدريس هذه :
__________________
(١) رواها ابن إدريس في السرائر : ٢٣٥.
(٢) المختلف : ٣٨٩.
(٣) السرائر : ٢٣٥.