والأعمى والمبصر سواء.
ولو أدّى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض جاز بيعه بشرط الصحة ، فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان لمكسوره قيمة ، والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.
______________________________________________________
يمكن أن يقال : بيع عين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون موصوفا ، لأنه غير غائب فيباع بيع خيار الرؤية بالوصف ، فاذن لا بد من شمه وذوقه ، لأنه حاضر مشاهد غير غائب ، وعبارة المختلف قريبة من ذلك.
والحق أنّ المسألة إنما هي في المشاهد دون غيره ، فمن ثم يضعف الغرر ، لعدم الذوق والشم.
وفي التحرير : ولو بيع بشرط السلامة ، من غير اختبار ولا وصف إلى أخره (١) ، وهو مخالف لما هنا ، لأن مقتضى العبارة هنا بيعه مطلقا ، وما هنا موافق لعبارة الأكثر ، ولما نقل من لفظ الرواية.
قوله : ( والأعمى والمبصر سواء ).
خالف سلار في ذلك ، فجوز الرد للأعمى ولو بعد التصرف (٢) ، وليس بظاهر.
قوله : ( ولو أدّى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز ، جاز بيعه بشرط الصحة ).
كما يجوز بيعه بشرط الصحة ، يجوز بيعه مطلقا ، وهو بمنزلة اشتراط الصحة ، وفي عبارة الشيخ : فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب (٣) ، فعلى الإطلاق واشتراط الصحة لا بحث ، وعلى البراءة من العيوب يشكل لو خرج كله معيبا ، ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض ، فان مقتضى رجوعه بالثمن كله في الصورة
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٧٩.
(٢) المراسم : ١٨٠.
(٣) النهاية : ٤٠٤.