والأقرب جواز بيع بيوت مكة.
ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه ، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة ، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة.
ويشترط في الملك التمامية ، فلا يصحّ بيع الوقف ، إلاّ أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، ويكون البيع أعود.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب جواز بيع بيوت مكة ).
بناء على أنها فتحت صلحا أو عنوة ، فيكون بيعا تبعا لآثار التصرف ، ويكون الخلاف مع الشيخ القائل : بأن جميعها مسجد (١) ، وهو ضعيف.
قوله : ( فلا يصح بيع الوقف ، إلاّ أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه ، لخلف بين أربابه ، ويكون البيع أعود ).
عبارات الأصحاب في ذلك مختلفة ، وأكثرهم موافق لما هنا ، وفي الإرشاد اعتبر الخراب والخلف معا (٢) ، وبعضهم جعل الخراب سببا برأسه ، وبعضهم اعتبر أمرا زائدا (٣) ، والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع :
أحدها : ما إذا خرب واضمحل ، بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد إذا رث ، وجذعه إذا انكسرت.
ثانيها : ما إذا حصل خلف بين أربابه ، يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار (٤).
ويشترى في الموضعين بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان ، ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان ،
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٥٠ مسألة ٣١٥ كتاب البيوع.
(٢) إرشاد الأذهان : ١٣٧.
(٣) منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣٦ حديث ٣٠ ، الفقيه ٤ : ١٧٨ حديث ٦٢٨ ، التهذيب ٩ : ١٣٠ حديث ٥٥٧ ، الاستبصار ٤ : ٩٨ حديث ٣٨١.