ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حقّ المجني عليه عن رقبته في العمد ، ويكون في الخطأ التزاما للفداء ،
______________________________________________________
التاسع : في نفقتها.
العاشر : إذا علقت بعد إفلاس المولى ، وثبوت الحجر عليه.
الحادي عشر : إذا كان علوقها من المشتري في مدة خيار البائع.
الثاني عشر : بيعها على من تنعتق عليه.
الثالث عشر : بيعها بشرط العتق.
الرابع عشر : في بيع أم ولد المفلس إذا لم يكن رهنا (١) خلاف.
قوله : ( ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ).
خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمدا (٢) ، والوجه الجواز ، لعدم المانع ، والضمير في قوله : ( وإن كان ) يعود إلى الجاني ، أي : وإن كان الجاني قد جنى عمدا ، أو الى الفعل الذي هو الجناية ، أو الى الجناية على حد :
................. |
|
ولا أرض أبقل
إبقالها (٣) |
ومنع المصنف في كتاب العتق من عتقه.
ولعل ما هنا هو الأظهر ، جمعا بين الحقين ، فانّ حق المجني عليه لا يسقط في العتق ، ولا في البيع ، فعلى هذا يقع العتق مراعى ، فان استرقه تبيّن بطلانه ، وإن رضي على مال تبيّن الصحة ، وفي البيع إن استوفى منه واسترقه ، رجع المشتري على البائع إن كان جاهلا ، لا إن كان عالما.
__________________
(١) في « م » : رهنا خ.
(٢) المبسوط ٢ : ١٣٥ ، والخلاف ٢ : ٣١ مسألة ١٩٧ كتاب البيوع.
(٣) قال الجوهري في الصحاح ٤ : ١٦٣٦ « بقل » : أبقلت الأرض : خرج بقلها. قال عامر ابن جوين الطائي :
فلا مزنة ودقت ودقها |
|
ولا أرض أبقل إبقالها |
ولم يقل أبقلت لأنّ تأنيث الأرض ليس بتأنيث حقيقي.