ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق ، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها ، وكذا لو اكره على قبضها ولا
______________________________________________________
ولا مانع الا تسليط المالك إياهما ، وهو غير صالح للمانعية ، لأنه لم يسلطهما على الإتلاف ، بل أراد منهما الحفظ.
غاية ما في الباب أنه لعدم صلاحيتهما للحفظ عرض ماله للإتلاف ، وهذا القدر غير كاف في سقوط الضمان عن ملتفهما ، وإنما قلنا أنه لا مانع إلا هذا ، لأنهما لو أتلفا المال بدون إيداع المالك يضمنان قطعا ، فانحصر المانع فيما ذكرناه ، وهذا القول قوي متين.
قوله : ( ولو استودع العبد فأتلف ، فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق )
وجه القرب ان ما أتلفه العبد بغير إذن سيده لا يلزم السيد ، إذ ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١) ولا مال له لأنه مال لغيره ، فيجب أن يتبع به إذا صار مالكا ، وذلك إنما يكون بعد العتق.
ويحتمل تعلق الضمان ( برقبة ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، لأنه قال : إن غلّبنا الجناية تعلق الضمان برقبته (٢).
ويحتمل تعلق الضمان ) (٣) بكسبه إذا أذن له المولى في قبول الوديعة ، لأن الإذن في الشيء إذن في توابعه ، ومن جملتها الضمان عند الإتلاف ، وحكاه الشارح قولا (٤).
والأصح أنه يتبع بها ، سواء أذن المولى أم لا ، إذا لم يكن الإتلاف بإذنه ، لأن الإذن في قبول الوديعة إذن في الحفظ ، ولا يدل على الإذن في
__________________
(١) الأنعام : ١٦٤.
(٢) المبسوط ٤ : ١٤٧.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في « م ».
(٤) إيضاح الفوائد ٢ : ١١٤.