ولو ترك أحدهما للآخر صح ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط ،
______________________________________________________
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (١).
إذا تقرر هذا ، فاعلم أن الظاهر أن المذكور في العبارة من القرعة أو التشريك احتمالان ، وإليه يرشد كلام التذكرة (٢) والشرائع (٣) والدروس (٤) ، وكأن الشارحين (٥) فهما أنه على طريق التخيير فلم يتعرضا إلى شرحه.
قوله : ( ولو ترك أحدهما للآخر صح ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط ).
أي : لو ترك أحد الملتقطين دفعه للآخر اللقيط صح مطلقا وإن تفاوتا في اليسار والإعسار وغيرهما مما ذكر ، وفي هذه العبارة مناقشة ، لأنه قد تردد في ترجيح الموسر على المعسر ، والحاضرة على غيره.
فعلى احتمال الترجيح كيف يسوغ ترك الموسر للمعسر ، والحاضر لغيره؟ نعم على احتمال التساوي قد يستقيم ذلك. هذا باعتبار نظم العبارة.
وكذا في إطلاق الحكم الذي ذكره نظر ، فان ترك أحدهما للآخر يجوز قبل القرعة أو على القول بالتشريك ، أما على الأول فلأن الحق حينئذ لم يتعين لواحد ، وأما على الثاني فلأن ترك أحدهما أقرب إلى صلاح أحوال الطفل ، أما بعد القرعة فلا يجوز ، لتعيّن الحضانة على من خرج اسمه ، وقد صرح بذلك المصنف في التذكرة (٦).
__________________
(١) آل عمران : ٤٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٧١.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٨٧.
(٤) الدروس : ٢٩٧.
(٥) إيضاح الفوائد ٢ : ١٣٦.
(٦) التذكرة ٢ : ٢٧١.