والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه.
ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى مالكه ، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ، ويصدّق في عدم التفريط مع اليمين ، ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها ،
______________________________________________________
القولين ، لأن الإلحاق بمجرد قول الأب لا يجب قبوله في حق الولد فيما يكون ضررا له.
قوله : ( والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه ).
وجه القرب : عموم البينة على المدعي (١) ، خرج من ذلك الأب بالإجماع ، فيبقى ما عداه على الأصل ، وقال الشيخ : تقبل دعواها كالأب (٢) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها ).
إذا أنفق الملتقط على اللقيط بالاذن المعتبر شرعا ، وهو ما به يخرج عن التبرع ، وتعذر استيفائها ـ إما لعدم الوصول إلى المالك وعدم الظفر بماله ، أو لكون المالك لا مال له سوى العبد ـ فان للملتقط أن يبيعه في النفقة ، لكن بالاذن من المالك مع إمكانه ، فإن تعذر أو لم يأذن فبإذن الحاكم ، ولو تعذر فهو كالدين الذي امتنع من هو عليه من أدائه.
فقول المصنف : ( بالاذن ) قد ينازعه كل من قوله : ( يبيعه ) وقوله : ( في النفقة ) ولو حملت العبارة على أن المراد : أن الملتقط يبيع العبد للإنفاق عليه إذا تعذر تحصيل ما ينفق عليه منه ، لوجب أن ينزل على بيعه شيئا فشيئا إلى أن يستوعبه.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣ ، ٥٥٤ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢.
(٢) المبسوط ٣ : ٣٥٠.