ولو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه : لأنه كالضالة الممتنعة ، وإن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف.
وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل ، فلا يصح التقاط العبد ، فإن أذن المولى صح وانتقل الحكم اليه ، ولا المكاتب ،
______________________________________________________
الاعتراف وعدم قبوله.
وتوضيحه حينئذ : إن احتمال عدم القبول إنما يجيء على تقدير كون الاعتراف بعد الإنفاق ، أما قبله فيقبل قطعا ، وكذا يشترط كونه قبل البيع ، إذ هو بعده إقرار في حق الغير ، فلا يقبل بدون البينة وإن أسنده إلى ما قبل البيع.
ولو أقر بعد الإنفاق : إني كنت قد أعتقه قبل الإنفاق ، فالظاهر عدم القبول ، لاستلزامه إسقاط النفقة التي قد ثبت تعلقها بذمته وإثباتها في ذمة اللقيط ، فلا بد من تصديق كل من الملتقط واللقيط ، أو البينة.
قوله : ( ولو كان بالغا أو مراهقا ، فالأقرب المنع من أخذه ، لأنه كالضالة الممتنعة ).
ويحتمل الجواز ، لأنه مال ضائع ، والحق أنه إن كان مخوف التلف أخذ ، والفرق بينه وبين الحر ظاهر ، فان المملوك لكونه مالا مظنة الطمع.
قوله : ( وإن كان صغيرا ، كان له التملك بعد التعريف ).
سواء كان ذكرا أو أنثى ، لأنه مال ضائع قد التقطه شرعا ، وكل ما كان كذلك جاز تملكه بعد تعريفه ، والتعريف الواجب هو ما سيأتي في الأموال ان شاء الله تعالى.
قوله : ( وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل ، فلا يصح التقاط العبد ـ فان أذن المولى صح وانتقل الحكم اليه ـ ولا المكاتب ).
لا ريب أن العبد لكونه لا يقدر على شيء لا عبرة بالتقاطه ، فان منافعه