والأقرب ثبوت الولاية للمبذّر ، والبدوي ، ومنشئ السفر.
______________________________________________________
يتأذى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة (١) ، فإن أراد وجوب ذلك أشكل تمكينه منه.
قال : وقيل ذلك لو أراد السفر به منع وانتزع منه ، لأنه لا يؤمن أن يسترقه (٢). وهذا يمكن أن يكون بناء على اشتراط العدالة ، ويحتمل أنا لو لم نقل بالاشتراط لوجب القول بها هنا ، لشدة الحاجة حينئذ.
قوله : ( والأقرب ثبوت الولاية للمبذر والبدويّ ومنشئ السفر ).
وجه القرب : أنه لا مانع إلا التبذير وعدم الاستيطان والسفر ، وليس واحد من هذه صالحا للمانعية.
أما التبذير فإنه مانع من التصرف في المال ، والحضانة قد لا تستلزم التصرف فيه ، وكونه موليا عليه إنما هو باعتبار ذلك لا مطلقا ، وكذا عدم الاستيطان لا ينافي الحضانة ، كما لا ينافيها السفر.
ويحتمل المنع ، أما في المبذر : فلأن الشرع أسقط ولايته وأثبت عليه الولاية لغيره ، وجوابه : أنه أسقط ولايته بالنسبة إلى المال خاصة لا بالنسبة إلى الحضانة ، والالتقاط يقتضي الحضانة فقط.
ويشكل : بأن الحضانة تستدعي الإنفاق ، وهو ممتنع من المبذر ، وجعل الولاية فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره ، وأيضا فإن الولاية عليه أمر واحد فلا تتجزأ ، فتثبت مطلقا أو تنتفي مطلقا ، ولا يخلو هذا من قوة ، وهو مختار المصنف في التذكرة (٣) وشيخنا في الدروس (٤).
وأما البدويّ : فلأن التقاطه يؤدي إلى ضياع نسبه ، وهو قول الشيخ في
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٧١.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٧١.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٧١.
(٤) الدروس : ٢٩٨.