ويجب على الملتقط الحضانة ، فإن عجز سلّمه الى القاضي. وهل له ذلك مع التبرّم والقدرة؟ نظر ينشأ : من شروعه في فرض كفاية
______________________________________________________
المبسوط (١) ، ويضعف : بعدم علم مانعيته وعدم انضباط الأحوال ، فربما كان ذلك سبب ظهور نسبه ، والأصح الجواز.
ومنه يظهر وجه احتمال المنع في منشئ السفر ، والمعتمد الجواز فيه أيضا ، والمراد بمنشىء السفر : من ابتدأ به أو قرب منه جدا ، بحيث صار بمنزلة المسافر.
قوله : ( ويجب على الملتقط الحضانة ).
المراد بوجوب ذلك عليه : وجوب صدوره عنه ، ولو بالاستعانة بالغير بحيث يقوم عليه ، ولا يجب عليه التبرع بما يستدعي من ذلك أجرة عادة ، كالارضاع وغسل ثيابه وبذلك ما يحتاج إليه الإنفاق عليه من المال ، وبهذا ينحل كلامه هنا وفي التذكرة ، فإنه قال فيها : الواجب على الملتقط حفظه وتربيته دون نفقته وحضانته (٢). قال في الدروس : يجب حضانته بالمعروف ، وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة ، بنفسه أو زوجته أو غيرهما (٣).
قوله : ( فان عجز سلمه إلى القاضي ).
لأنه ولي من لا ولي له و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ) (٤).
قوله : ( وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ إشكال ، ينشأ : من شروعه في فرض كفاية فلزمه ).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٤١.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٧١.
(٣) الدروس : ٢٩٨.
(٤) البقرة ٢ : ٢٨٦.