فلزمه والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط ، فلا يجب انتزاعه منه حينئذ. ونفقته في ماله وهو ما وقف على اللقطاء ، أو وهب منهم ، أو اوصي لهم ويقبله القاضي ،
______________________________________________________
لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١) ولأنه استحق الولاية بالأخذ ، ولهذا يقدم به على غيره ، فيجب عليه القيام بمقتضاها. ويحتمل جواز دفعه إلى القاضي ، لأنه ولي الضائع ويضعّف : بأنه ولي عام ، فولايته على من لا ولي له ، والملتقط وليّ خاص.
وفي التذكرة بنى الحكم في ذلك على أن الشروع في فروض الكفايات هل يوجب إتمامها وتعينها على الشارع أم لا؟ واختار جواز التسليم إليه (٢) ، والأصح العدم.
قوله : ( والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط ... ).
وجه القرب : أنه وليّ ، فيجوز له ما يجوز لغيره من الأولياء ، ولأن الأصل عدم الحجر عليه في ذلك ، ولأن المنع ربما يؤدي إلى ضرر الطفل. ويحتمل المنع ، لأن ذلك يقضي إلى ضياع نسبه ، فإنه إنما يطلب في موضع الالتقاط.
ويضعف : بأنه ربما كان السفر به محصلا لنسبه ، والأصح أنه إذا كان الملتقط عدلا ظاهرا وباطنا جاز له السفر به ، ولو كان عدلا ظاهرا خاصة لم يجز ، لأنه لا يؤمن أن يسترقه ، وهو خيرة المبسوط (٣).
قوله : ( ونفقته في ماله ، وهو ما وقف على اللقطاء ، أو وهب منهم ، أو اوصي لهم ، ويقبله القاضي ... ).
__________________
(١) محمد ( ص ) : ٤٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٧١.
(٣) المبسوط ٣ : ٣٤٥.