وكذا في أصل الإنفاق وإن كان للملقوط مال.
المطلب الثاني : في الأحكام : وهي أربعة :
الأول : النسب : فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به ، ولا يلتفت الى إنكاره بعد بلوغه ، وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت.
______________________________________________________
قدر الضرورة ، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد ، أما ما زاد على قدر المعروف فلا يلتفت إليه في دعواه ، لأنه إن صح كان مفرطا ، ولا يحلف إلاّ أن يدعي الحاجة وينكرها اللقيط.
نعم لو وقع النزاع في عين مال أنه أنفقها صدّق باليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثم يضمن كالغاصب إذا ادّعى التلف.
قوله : ( وكذا في أصل الإنفاق وإن كان للملقوط مال ).
أي : وكذا يقدّم قول الملتقط في قدر الإنفاق بالمعروف ، لو اختلفا في أصل الإنفاق ، لما قلناه من الظاهر ، ولا يقدح في ذلك وجود مال الملقوط ، لأنه لا يسوغ له التصرف في ماله إلاّ بإذن الحاكم ، ولأن الموجود لا يتصور كونه المنفق ، والأصل عدم غيره.
قوله : ( المطلب الثاني في الأحكام ، وهي أربعة : الأول النسب ، فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به ).
للإجماع على أن استلحاق الرجل الصغير يقتضي لحاقه به ، ولا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى ، إلاّ أن يستلحق مملوك الغير ، فلا يثبت بمجرده ، للإضرار بالمالك ، فلا بد من البينة.
قوله : ( ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ).
لثبوت النسب شرعا ، فلا يزول بالإنكار اللاحق.
قوله : ( وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت ).