الثاني : الإسلام : وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا ، لكن يفرّق بينه وبين أبويه خوف الاستنزال وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلاّ بالتبعية ، يثبت.
وهي تحصل بأمور ثلاثة :
أ : إسلام أحد الأبوين ، فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم ،.
______________________________________________________
هذه مذكورة بالاستطراد ، ويكون المراد : استلحاق اللقيط بعد بلوغه.
قوله : ( الثاني : الإسلام ، وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل ، دون الصبي وإن كان مميزا ).
لأنه غير مكلّف ، فلا يكون إقراره بالشهادتين معتدا به ، وكذا المجنون.
قوله : ( لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستنزال ).
أي : وجوبا ، والاستنزال مصدر استنزله عن كذا أي : طلب نزوله عنه ، والمراد : إنزال والديه الكافرين له عما أظهره من كلمتي الشهادة ، وفي بعض النسخ خوف الاستنزال ، وهو مصدر استزلّه عن كذا أي : أزله ، وللشيخ قول بأنه يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا (١) ، وهو ضعيف.
قوله : ( وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلاّ بالتبعية ).
لا يخفى أن المميز أيضا كذلك ، لكن إظهار الشهادتين منه يؤثر وجوب التفريق بينه وبين أبويه ، بخلاف من لا تميّز له ، لأنه بمنزلة سائر الحيوانات.
قوله : ( وهي تحصل بأمور ثلاثة : الأول إسلام أحد الأبوين ، وكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم ).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٤١ مسألة ٢٠ كتاب اللقطة.