ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال ، وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على اشكال.
ب : تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال ، وكذا أحد الأجداد والجدات ).
لأن الأب يتبع الجد ويكون أصلا له ، فيكون أصلا للطفل بطريق أولى ، فإن من بلغ مجنونا يحكم بإسلامه إذا كان أبوه مسلما ، فولد المجنون يحكم بإسلامه لذلك ، ولأن الإسلام للتغليب ، فيكفي أدنى سبب.
قوله : ( وان كان الأقرب حيا على اشكال ).
ينشأ : من أن سبب التبعية القرابة وأنها لا تختلف بحياة الأب وموته ـ كسقوط القصاص وحدّ القذف ـ ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين.
ويضعف هذا : بأن أحقية الأبوين لا تنافي ثبوت التبعية للجدين ، مع ثبوت الولاية والأولوية للجد في النكاح عندنا ، والأصح عدم الفرق بين حياة الأب وموته.
قوله : ( تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا ).
هذا قول الشيخ في المبسوط (١) ، لأن السبي أبطل حربته ، فتبطل تبعية الأبوة ، وتبعية الدار هنا منتفية ، والإسلام على التغليب ، ولا طريق إليه إلاّ بتبعية السابي.
ويضعف : بأن تبعية الأبوين ثابتة شرعا مقطوع بها ، ولا دليل على التبعية
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٤٢.