ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه ، ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم.
ج : تبعية الدار ، وهي المراد هنا فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام ، إلاّ أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم
______________________________________________________
للسابي ، نعم يحكم بطهارته شرعا (١) خاصة ، تبعا للسابي دفعا للحرج ، إذ لا بدّ من مباشرته واستخدامه ، وهو الذي استقرّ عليه رأي المصنف.
قوله : ( ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه ).
لأن تبعيته للسابي حيث ينقطع عن أبويه ، فاما إذا سبيا معه أو أحدهما ، فإن التبعية لهما هي الأصل فيقدم.
قوله : ( ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم ).
لأن الذمي لا يتبع في الإسلام إذ لا حظّ له في الإسلام ، وبعض الشافعية (٢) حكم بإسلامه بذلك ، لأن الذمي من أهل دار الإسلام. وبيعه بعد ذلك من مسلم لا يقتضي الحكم بإسلامه ، لأن تملك المسلم طرأ عليه وهو كافر ، وإنما تحصل التبعية في الابتداء.
قوله : ( الثالث تبعية الدار وهي المراد ).
أي : الأمر الثالث مما به تحصل التبعية في الإسلام : تبعية الدار ، وهذا القسم هو المراد في اللقطة ، إذ لا معنى لتبعية الأبوين والسابي في إسلام اللقيط.
قوله : ( فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام ، إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد ، فيحكم بكفره ).
__________________
(١) لفظ ( شرعا ) لم يرد في « م » وأثبتناه من « ق ».
(٢) الوجيز ١ : ٢٥٦ ، المجموع ١٥ : ٣١٧.