ينشأ : من ضعف تبعية الدار.
الثالث : الجناية : وعاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا دون الملتقط ، فإن جنى عمدا اقتص منه ، وخطأ يعقله الإمام ، وشبيه العمد في ماله ، وإن قتل عمدا فلإمام القصاص ، وخطأ الدية.
ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له ،
______________________________________________________
ينشأ : من ضعف تبعية الدار ).
أي : لو أظهر أنه كافر بعد بلوغه ، ومنشأ التردد : مما ذكره ، ومن سبق الحكم بإسلامه ، ولا يبعد الحكم بردته ، لسبق الحكم بطهارته وإجراء أحكام أولاد المسلمين عليه ، ولأن الإسلام هو الأصل ، لأن كل مولود يولد على الفطرة (١) ، وإظهاره الكفر بعد بلوغه لا ينافي إسلامه السابق ، وهذا قويّ.
نعم لو علم كفر آبائه وأظهر الكفر بعد بلوغه ، فليس بمرتد قطعا.
قوله : ( وعاقلة اللقيط الإمام ـ إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا ـ دون الملتقط ).
أي : وعاقلة اللقيط الامام دون الملتقط ، وما بينهما اعتراض ، ولا يخفى أن موالاته أحدا إنما تعتبر بعد بلوغه.
قوله : ( ولو جنى على طرفه ، فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية ).
وجه القرب : أن القصاص ثابت ، فيجوز للولي استيفاؤه أو أخذه الدية ، مراعيا للمصلحة في ذلك. ويحتمل العدم ، لأن التشفي مطلوب ، وبكل واحد من الأمرين يفوت. والأصح أنه إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين عمل الولي
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٣٥ حديث ١٨.