الرابع : الحرية : فإن لم يدع أحد رقيته فالأصل الحرية ، ونحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا فنملّكه المال ، ونغرّم من أتلف عليه شيئا ، وميراثه لبيت المال.
______________________________________________________
المصلحة وجب القول بسقوط القصاص ، وهذا هو الأصح.
قوله : ( فإن لم يدع أحد رقة فالأصل الحرية ).
لأن الرقية إنما تثبت بالكفر الأصلي والسبي ، والأصل عدم هذا الوصف ، ولأن كلّ إنسان ينتهي في الولادة إلى آدم عليهالسلام ، فتستصحب الحرية إلى أن يثبت خلافها.
قوله : ( ويحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا ، فيملكه المال ويغرم من أتلف عليه شيئا ).
الحكم بحريته جريا على الأصل مع الخلو عن المعارض لا شبهة فيه ، فيحكم بملكه المال إذا لا مانع ، فيجب إجراؤه على الأصل ، ولو أتلف عليه متلف شيئا من المال حكمنا بتغريمه ، لأن الإتلاف يقتضي الضمان ، أما مع المعارض ـ وهو ما إذا اقتضى إلزام غيره شيئا ـ فسيأتي حكمه.
فإن قيل : التغريم يقتضي إلزام غيره شيئا ، فكيف حكم به؟
قلنا : المراد إلزام غيره شيئا لا يلزم على تقدير الرقية كالقصاص ، أما تغريم المال فإنه ثابت على كل تقدير.
قوله : ( وميراثه لبيت المال ).
هكذا قال الشيخان (١) ، وحمله ابن إدريس على بيت المال الامام (٢) ،
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٩٩ ، والطوسي في النهاية : ٦٨١ ، والخلاف ٢ : ١٤١ مسألة ٢١ كتاب اللقطة.
(٢) السرائر : ١٨٠.