ولو أقام بينة حكم بها ، سواء أطلقت أو استندت الى سبب كإرث أو شراء ، ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ : من أنها قد تلد حرا.
ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا ، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول.
______________________________________________________
يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، كما في سائر نظائره.
قوله : ( ولو أقام بينة حكم بها ، سواء أطلقت أو استندت الى سبب كإرث أو شراء ).
تقبل في الحالين لشهادتها بالملك ، ولا يتوقف قبولها على الاستناد إلى سبب ، والإطلاق ضد الاستناد إلى سبب ، ولو قال : إذا أسندت لكان أولى كما لا يخفى.
قوله : ( ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ، ينشأ : من أنها قد تلد حرا ).
ومن أنه نماء مملوكته والأصل تبعيته لها ، والأصح العدم ، لأنها شهادة بالأعم من الدعوى ، فلا يثبت بها ، وقد رجع المصنف في كتاب القضاء عن هذا الإشكال إلى الجزم بعدم القبول.
قوله : ( ولو بلغ فأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ، ولم يقر بها أولا ).
قطعا ، لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يستلزم الإقرار ضياع حق آخر أو إلزامه بحق.
قوله : ( ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية ، فالأقرب القبول ).
وجه القرب : عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، وقال الشيخ : لا
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.