ولا ولاية للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء.
الفصل الثاني : في الحيوان : ويسمّى ضالة ، ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية ـ إلا مع تحقق تلفه
______________________________________________________
على النفس.
ولا يتوهّم أن الأمر في الطرف أسهل منه في النفس ، لأنّ الاقتصاص في الطرف قد يسري إلى النفس. ثم يقال إنّ قوله : ( لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه ) يقتضي انحصار الحال في العدول إلى القيمة التي هي فرع الرقية ، ولم لا يجوز أن يكون العدول إلى الدّية التي هي فرع الحرية ، أو أقل الأمرين الذي هو المتيقّن ، على كل من التقديرين.
والحق أنّ كل ذلك ضعيف ، بل إجراء أحكام الحريّة هو المعتمد ، لأن العدول عنها خروج عن الحكم الشرعي إلى مجرّد الرأي ، كما حققناه.
قوله : ( ولا ولاية للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولى من شاء ).
قد علم غير مرة أن ولاية الملتقط على اللقيط إنما هي في الحضانة لا في غير ذلك ، فهو سائبة له أن يتولّى من شاء بعد بلوغه.
قوله : ( الفصل الثاني : في الحيوان ، ويسمّى ضالة ، ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية ... ).
يندرج في البالغ العاقل المرتد عن فطرة ، مع أنه ليس له أن يلتقط ، ولو التقط بني على أنه لو حاز المباحات هل تنتقل إلى ورثته ، أم لا فيجوز انتزاعها من يده لكل أحد ، فبأيهما حكم به يأتي مثله هنا.
قوله : ( إلا مع تحقق تلفه ).
أي : على كراهية ، إلا في هذه الحالة ، فتزول الكراهية ، قال في