في الفلاة ، فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا أو كان في كلأ وماء ، فإن أخذه حينئذ ضمنه.
ويبرأ بتسليمه الى المالك أو الحاكم مع فقده ، ولا بإرساله في موضعه ، ويرسله الحاكم في الحمى فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه.
______________________________________________________
قد يقال : إن قوله : ( ضائع ) مغن عن قوله. ( لا يد لأحد عليه ) لان المراد بالضائع : الضال ، ولا يكون ضالا مع ثبوت اليد عليه.
ويجاب : بأن المراد ضائع عن مالكه ، وما هذا شأنه لا يمتنع أن يكون عليه يد ملتقط آخر سابق ، وحينئذ فلا يجوز للاّحق التقاطه ، واعلم أن قوله : ( كل حيوان ) يستثني من عمومه ما سيذكره بعد.
قوله : ( في الفلاة ).
فالضائع في العمران لا يجوز أخذه ولا يعدّ لقطة.
قوله : ( فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا ، أو كان في كلأ وماء ).
للنهي عن التعرض إليه في كل من الموضعين في رواية هشام بن سالم الحسنة عن الصادق عليهالسلام (١) ، والكلأ مهموز كجبل : العشب.
قوله : ( ويرسله الحاكم في الحمي (٢) فان لم يكن ، باعه وحفظ ثمنه لمالكه ).
ظاهره أن الحاكم إنما يبيعه مع فقد الحمى ، وفي الدروس : أنه يعتمد من الأمرين ما يراه مصلحة (٣) ، وهو حسن. ولو لم يجد الحاكم فهل يسوغ له
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٠ حديث ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ حديث ٨٤٨ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ حديث ١١٧٦.
(٢) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ١٢٧ : والمراد : الحمي الذي حماه الامام لخيل المجاهدين والضوال.
(٣) الدروس : ٣٠٠.