ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ، ويملكه الواجد ولا ضمان.
وفي رد العين مع طلب المالك اشكال.
______________________________________________________
بيعه؟ وعلى تقدير عدم البيع لو أنفق عليه ، هل له الرجوع إذا قصده ، أم يكون كالشاة المأخوذة من العمران؟ كل محتمل.
قوله : ( ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ).
للأخبار (١) الدالة على ذلك ، وظاهر قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « أنه إن تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها » (٢) أن المتروك في كلأ ولا ماء هناك أو بالعكس يؤخذ ، لانتفاء الأمرين حينئذ ، ولأنها لا تعيش بدون الماء ، وضعفها يمنعها عن الوصول إليه.
قوله : ( ويملكه الواجد ولا ضمان ).
للأخبار الصريحة في ثبوت الملك على وجه انقطع سبيل المالك عنها فان في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشيء المباح » (٣).
والظاهر أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل ونحوها ، بدليل قوله : « قد كلّت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه » والرواية نصّ صريح في عدم الضمان.
قوله : ( وفي رد العين مع طلب المالك إشكال ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٠ حديث ١٣ ، ١٤ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ حديث ١١٧٧ ، ١١٧٨ ، ١١٨١.
(٢) الكافي ٥ : ١٤١ حديث ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ حديث ١١٨١.
(٣) الكافي ٥ : ١٤٠ حديث ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ حديث ١١٧٧.