ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه.
______________________________________________________
أي : حكمهما في جواز أخذها في الفلاة حكم الشاة ، أسنده في التذكرة إلى علمائنا (١) ، لكن توقف فيه ابن سعيد (٢) ، نظرا إلى مورد النص ، والأصح. والجواز ، وفي قوله عليهالسلام في الشاة : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » (٣) إيماء إليه ، فإنها لا تمتنع من صغار السباع.
وهل يجب التعريف؟ الظاهر نعم ، إذ لا معارض لدليل وجوب تعريف اللقطة سنة ، وهل يضمنها لو تملكها لمالكها لو وجد؟ الظاهر نعم ، لعدم المسقط ، وعموم الرواية عن الباقر عليهالسلام (٤)
قوله : ( ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه ).
قال في الدروس : إلاّ أن يخالف ضياعها ، فالأقرب الجواز ، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها ، وإلا لما جاز التقاط الأثمان ، لأنها محفوظة في نفسها حيث كانت (٥). وهذا بعينه كلام المصنف في التذكرة ، إلا أنه زاد على خوف ضياعها عن مالكها ، عجز مالكها عن استرجاعها (٦). أي : خوفه ذلك ، كما هو ظاهر العبارة ، وما ذكره وجيه ، ويعرف سنة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٦٧.
وقال السيد العاملي : وقد حكى في جامع المقاصد والمسالك عن التذكرة انه نسب فيها جواز الأخذ إلى علمائنا ، وعبارة التذكرة خالية عن ذلك ، انما نسب إلى علمائنا فيها جواز أخذه الشاة ثم قال بعد سطرين : وكذا الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع ، فلم يكن داخلا تحت معقد ما نسبه الى علمائنا. مفتاح الكرامة ٦ : ١٣٣.
(٢) الشرائع ٣ : ٢٨٩.
(٣) الكافي ٥ : ١٤٠ حديث ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ حديث ٨٤٨ ، التهذيب ٦ : ٣٩٤ حديث ١١٨٥.
(٤) الكافي ٥ : ١٣٩ حديث ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ حديث ١١٧٥.
(٥) الدروس : ٣٠١.
(٦) التذكرة ٢ : ٢٦٨ ، وفيها : حكمه حكم الموجود.