أما العمران فلا يحل أخذ شيء من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة كأطفال الإبل والبقر ، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع ، وبين دفعها الى الحاكم فإن تعذر أنفق ولم يرجع.
______________________________________________________
قوله : ( أما العمران ، فلا يحل أخذ شيء من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة ، كأطفال الإبل والبقر ).
لا كلام في الحكم ، لكن ما الذي يراد من العمران؟ لا ريب أن ما بين البيوت عمران ، سواء كانت بيوت أهل الأمصار والقرى أو أهل البادية. وهل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد ولا تنفك من الناس غالبا من العمران؟ ليس ببعيد ذلك.
قال في التذكرة : ما يؤخذ من الحيوان قريبا من العمران حكمه حكم المأخوذ في العمران ، للعادة القاضية بأن الناس يشمرون دوابهم قريبا من عمارة البلد. وهو متجه.
وللشيخ قول في المبسوط : بأن ما كان من الحيوان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ يجوز أخذه ، ممتنعا كان أو لا ، ويتخير بين الإنفاق تطوعا والرفع الى الحاكم ، وليس له أكلها (١). والمشهور خلافه ، والنص (٢) ينافيه.
قوله : ( فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع ، وبين دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق ولم يرجع ).
عدم الرجوع بالنفقة لكونه عاديا بالأخذ ـ فيكون متبرعا ـ هو المشهور بين الأصحاب. ويظهر من الدروس (٣) التوقف في ذلك ، حيث أسنده إلى الشيخ (٤).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٢٠.
(٢) الكافي ٥ : ١٤٠ حديث ١٣.
(٣) الدروس : ٣٠١.
(٤) المبسوط ٣ : ٣٢٠.