ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة ، فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة ، وتمليكه مع التضمين.
وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على اشكال ، ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي ... ).
يجب على الولي ذلك ـ كما يجب عليه حفظ مالهما ـ وعدم تمكينهما منه ، لما أنهما لا يؤمنان على عدم إتلافه.
قوله : ( وإذا لم يجد الآخذ سلطانا وأنفق رجع على إشكال ).
أي : أخذ اللقطة إذا لم يجد سلطانا ليسلم اللقطة إليه أو يستأذنه في الإنفاق ، فلا ريب في وجوب الإنفاق عليه لوجوب الحفظ ، ولا يتم إلا به.
وفي استحقاق الرجوع إشكال ، ينشأ : من أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون تبرعا ، ومن أن إيجابه شرعا يقتضي حصول الاذن من الشارع ، فإذا أنفق بنية الرجوع استحق الرجوع ، وهو الأصح ـ ولا يشترط الاشهاد ـ وبه صرح المصنف في المختلف (١) ، وهو قول الأكثر (٢) ، والأول قول ابن إدريس (٣).
نعم لو نوى التملك ثم أنفق لم يستحق الرجوع ، قاله في التذكرة (٤) ، وهو جيد إن صح تملكه ، وإلا ففي عدم استحقاق الرجوع إذا نواه علما منه بعدم صحة التملك نظر.
قوله : ( ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه ).
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٥٢.
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٩٩ ، والطوسي في النهاية : ٣٢٤ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ٢٩٠.
(٣) السرائر : ١٨١.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٦٩.