والضالة أمانة مدة حول التعريف ، فإن قصد بعده التملك ملك وضمن ، والا فلا إلا مع التفريط.
ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ ، أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.
الفصل الثالث : في لقطة الأموال : وفيه مطلبان :
الأول : في الأركان : وهي ثلاثة :
الأول : الالتقاط : وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك ، وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن
______________________________________________________
قال الشيخ : إن الركوب للظهر والحمل واللبن والخدمة يكون بإزاء النفقة (١). وما اختاره المصنف من اعتبار قدر كل منهما والتقاص هو الأصح ، فإن فضل لأحدهما شيء رجع به.
قوله : ( الفصل الثالث : في لقطة الأموال : وفيه مطلبان : الأول في الأركان ، وهي ثلاثة : الأول الالتقاط ، وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك ـ بعد التعريف حولا ـ أو للحفظ على المالك ).
لا ريب أن ضياع المال عن مالكه معتبر في اللقطة ، ومقتضى قوله : للتملك بعد التعريف ... ) أنه لو أخذه لا لأحد الأمرين لا يكون لقطة ، وليس بجيد ، لأنه لو أخذه للتملك مطلقا يضمنه ويأثم ، ثم إذا عرفه ملكه على الأقرب عند المصنف ، على ما سيأتي ان شاء تعالى ، ولو أخذه ذاهلا فهو ملتقط (٢).
قوله : ( وهو مكروه وإن وثق من نفسه ).
__________________
(١) النهاية : ٣٢٤.
(٢) ورد بعد لفظ ملتقط في « ق » في الهامش مع علامة ( صح ) ، وفي « م » في الهامش أيضا مع ( منه مد ظله ) : ولا يرد على عكسه أيضا ما دون الدرهم وما أخذ لا يقصد شيء.