كان في غير الحرم ، وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا.
ويستحب الاشهاد ، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصيل فائدة الإشهاد.
ولو علم الخيانة حرم الالتقاط ،
______________________________________________________
لإطلاق الأخبار (١) بالنهي عن أخذ اللقطة ، إلا مع تحقق التلف ، والظاهر أن المراد بالتحقق : الظن الغالب المستفاد من القرائن.
قوله : ( وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرفت طويلا ).
هذا هو المشهور والأصح ، للأخبار الصريحة (٢) في ذلك ، ويحكى عن ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم (٣) ، وهو ضعيف. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، نص عليه في التذكرة (٤) ، وهو المختار.
قوله : ( فيعرف الشهود بعض الأوصاف ).
لا جميعها ، حذرا من شياع خبرها ، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها ، فيدعيها ويذكر الوصف ، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها (٥) بشهادتهم.
قوله : ( ولو علم الخيانة حرم الالتقاط )
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٨٦ حديث ٨٣٩ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ حديث ١١٦٦.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ ، ٣٩٥ ، حديث ١١٦٧ ، ١١٩٠.
(٣) ذهب إليه في كتابه الكامل ، كما نقله عنه في المختلف : ٤٤٨ ، راجع أيضا : إيضاح الفوائد ٢ : ١٥٠.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٥٤.
(٥) في « م » و « ق » : وحدها ، وما أثبتناه. من مفتاح الكرامة ٦ : ١٤٦ ، وهو الصحيح.