ولو خاف ففي الجواز نظر.
ويحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعلمه بها.
ولو قال : ناولنيها : فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له ، وإلا فللأمر على أشكال ...
______________________________________________________
لأن الأخذ الذي يكون وسيلة إلى الحرام حرام.
قوله : ( ولو خاف ، ففي الجواز نظر ).
أي : لو لم يكن قاطعا بالخيانة للقطة ، لكن خاف على نفسه حصولها بعد ذلك ، ففي تحريم الالتقاط نظر ، ينشأ : من أن الأصل جواز الالتقاط والمانع الذي هو الخيانة غير معلوم ، ومن أن الخوف من الوقوع في المحرم الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما يقتضيه ، ولأن الأمانة لا تليق بمن لا يثق من نفسه ، والتحريم أولى.
قوله : ( لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعلمه بها ).
أي : لا يحصل الالتقاط بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط : بأن كان هو الرائي فأعلم الآخر بها فالتقطها ، فان الحكم منوط بالالتقاط وإن تسبب عن رؤية الآخر وإعلامه.
ولا يخفى ما في العبارة من التعقيد ، فان الاختصاص بالرؤية مع تجدد رؤية الآخر غير مستقيم ، وكلمة ( إذا ) غير واقعة الموقع ، وضمير ( بها ) ليس له مرجع معين في العبارة ، ولو قال : وإن سبق غير الملتقط برؤية العين فأعلمه فأخذها ، لكان أولى.
قوله : ( ولو قال : ناولنيها ، فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له ، وإلا فللآمر [ على ] (١) إشكال )
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في « م » و « ق » ، وأثبتناه من خطبة القواعد.