الثاني : الملتقط : وهو كل من له أهلية الكسب وإن خرج عن التكليف ، أو كان عبدا ، أو كافرا ، أو فاسقا ، نعم يشترط في لقطة الحرم العدالة.
______________________________________________________
لو نحى المال الضائع من جانب إلى آخر ، فإنه ينبغي أن لا يكون ملتقطا وإن ضمن مال الغير ، لإثبات اليد عليه على إشكال في هذا.
وكيف كان فالقول بقبول الالتقاط النيابة قوي ، والحكم بالملك مع قصد عدمه في المباحات ، بحيث يكون قهريا بعيد ، ويؤيده ظاهر قوله عليهالسلام : « لكل امرئ ما نوى » (١).
قوله : ( وهو كل من له ألية التكسب ، وإن خرج عن التكليف أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا؟ نعم يشترط في لقطة الحرم العدالة ).
لما لم يصح تملك لقطة الحرم بحال ، لم يكن أخذها كسبا ، بل مجرد حفظ ، والفاسق ليس أهلا لحفظ مال الغير ، فإن أخذها لم تكن له أولوية على حفظها ، بل ينتزعها منه الحاكم ويحفظها بما يراه.
وعلى القول بتحريم أخذها ، ففي الفرق بين العدل والفاسق نظر ، لأن العدل وإن كان أهلا للأمانة ، إلا أن الأخذ محرم عليه ، وإذا كان حراما ، فكيف يكون أمينا؟ وكيف يتصور جواز إدامة اليد عليها؟
والذي ينساق إليه النظر ـ على تقدير التحريم ـ جواز انتزاعها من العدل للحاكم وإن جاز له ائتمانه عليها ، فيزول التحريم حينئذ مع بقاء وصف العدالة ، ويكون هذا القدر هو الفرق بين العدل والفاسق ، أو جواز الأخذ للعدل على قصد الحفظ دائما ، كما ذكره في التذكرة (٢).
وقد صرح في الدروس بأن أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم : العبد
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٢ ، مسند أحمد ١ : ٢٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٥٢.