ثم للعدل أن يحفظ اللقطة ، بنفسه أو يدفع الى الحاكم ، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصيب رقيب الى أن تمضي مدة التعريف.
ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم اليه ، وإلا فالخيار للملتقط حينئذ إن شاء أبقاه في يد الحاكم أمانة أو غيره ، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.
______________________________________________________
والصبي والمجنون والفاسق ، لأنها أمانة محضة (١). وينبغي إضافة السفيه إليهم.
قوله : ( وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه ، وبين نصيب رقيب الى أن تمضي مدة التعريف ).
الغرض من الرقيب أن يشرف عليها لئلا يتصرف فيها ، ويتولى تعريفها لئلا يخل به ، لأنه لا أمانة له ، كذا ذكره في التذكرة ، وقال أيضا : إن ضم المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب دون الإيجاب (٢).
وقال في التحرير : لم أقف لعلمائنا على نص في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق ، أو ضم حافظ إليه مدة التعريف (٣). والمراد باللقطتين : لقطة الحيوان ، ولقطة الأموال ، وما ذكره في التذكرة هو المختار ، عملا بالأصل وتمسكا بظاهر حال المسلم.
وربما كان للفاسق أمانة ، والالتقاط في معنى الاكتساب لا استئمان محض ، فلا يعرض الحاكم ، وهذا إذا لم يعلم خيانته فيها ، فان علمت وجب
__________________
(١) الدروس : ٣٠٤ ، علما بأن ما في الدروس لم يعد العبد من الأربعة وذكر بدله الكافر.
وقال السيد العاملي في المفتاح ٦ : ١٤٨ : وسها في جامع المقاصد ـ كما في نسختين منه ـ فيما حكاه عن الدروس من عدم جواز العبد.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٥٢.
(٣) التحرير ٢ : ١٢٧.