أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدة التعريف ، ويتولاه الولي أو أحدهما.
ولو أتلفه الصبي ضمن ، ولو تلف في يده فالأقرب ذلك ، لأنه ليس أهلا للأمانة ، ولم يسلطه المالك عليه بخلاف الإيداع.
______________________________________________________
إما انتزاعها منه ، أو ضم مشرف إليه من باب الحسبة ، وهو مقرب التذكرة (١).
قوله : ( أما الصبي والمجنون ، فللولي نزعه من يدهما ).
يجب على الولي انتزاعها من يد الصبي والمجنون ، لأنهما ليسا من أهل الامانة ، ولا من أهل حفظ ملكهما ، واللقطة في معنى المملوك ، فكما يجب على المولى أخذ مالهما من أيديهما ويحرم تمكينهما منه خوف إتلافه ، فكذا يجب انتزاع اللقطة ، ومع التقصير والتلف يضمن ، كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ويتولاه الولي أو أحدهما ).
أما الولي فظاهر ، لقيامه مقام كل منهما ، وأما أحدهما فلتمكنهما من تملك المباحات ، وهذا في معناها.
قوله : ( ولو أتلفه ضمن ).
أي : لو أتلف الصبي أو المجنون المال الملتقط المحدث عنه في قوله ( فللولي نزعه ... ) ضمن في ماله ، لأن الإتلاف يقتضي الضمان.
قوله : ( ولو تلف في يده فالأقرب ذلك ، لأنه ليس أهلا للأمانة ، ولم يسلطه المالك عليه بخلاف الإيداع ).
محصل ما بين به الشارح وجه القرب يرجع الى أن الصبي والمجنون لهما أهلية الاكتساب وليس لهما أهلية الأمانة ، فيكون التقاطهما اكتسابا محضا لا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٥٢.