وللعبد أخذ اللقطتين ، فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق ، وكذا لو لم يعرف.
ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ : من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ، ومن عدم الوجوب بالأصل.
______________________________________________________
فالأقرب تضمين الولي ).
وجه القرب : إن حفظ أموال الصبي واجب على الولي ، فإذا تركها في يده فقد عرضها للتلف فيكون مفرطا ، وكلما تلف من الأمانة في حال تفريط الأمين في حفظها فهو مضمون عليه لا محالة. ويحتمل ضعيفا العدم ، لأنه لم يدخل في يده ، وهو ليس بشيء.
قوله : ( وللعبد أخذ اللقطتين ).
أي لقطة الحيوان ، ولقطة الأموال.
قوله : ( فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق ، وكذا لو لم يعرف ).
إطلاق تعلق الضمان برقبة العبد فيما يتبع به بعد العتق لا يخلو من تسامح ، فإن ذلك يتعلق بذمته.
قوله : ( ولو علم المولى فلم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ : من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ، ومن عدم الوجوب بالأصل ).
الضمان مشكل ، لأن الغرض أن السيد لم يأذن له في الالتقاط لتكون يده يد السيد ، وفي الدروس : لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد (١). وهذا أيضا فيه نظر ، فإنه لا يجب على السيد انتزاع مال الغير من يد عبده ، اللهم إلا أن يقال : هو بمنزلة الدابة التي يجب منعها من إتلاف مال الغير وما عداه.
__________________
(١) الدروس : ٣٠٤.