الثالث : اللقطة : وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه ، فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به وفي الضمان قولان ،
______________________________________________________
عتقه.
أما بعد الحول فإنها كسب محض ، لأنها إما مملوكة أو في حكم المملوكة ، لإمكان تملكها في كل آن إن وقفنا تملكها بعد التعريف على قصد التملك. وينبغي أن يكون هذا كله إذا لم يكن الالتقاط بإذن السيد ، أما إذا كان بإذنه فإن الالتقاط له واليد يده. ثم في كلام المصنف نظر ، لأن اللقطة بعد الحول ليست أمانة محضة وإنما هي كسب.
نعم يجب التعريف ليصح التملك ، والعبد لا يقدر على شيء ، ويده يد السيد إذا أذن أو رضي ، وحيث ثبت استحقاق اللقطة للسيد من حين الالتقاط وجب استصحاب هذا الحكم ، فلا يزول بالعتق كما لا يزول غيره من الحقوق ، والأظهر قول الشيخ وعليه الفتوى.
قوله : ( الثالث : اللقطة ، وهي كل مال ضائع أخذ ، ولا يد لأحد عليه. فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به. وفي الضمان قولان ).
أحدهما : العدم ، وهو قول المفيد (١) وجماعة (٢) ، لأنه مأمور بالصدقة فلا ضمان عليه بفعلها.
والثاني : الضمان ، وهو أحد قولي الشيخ (٣) وجماعة (٤) ، وهو الأصح ، لأن يده يد ضمان ، لأنه عاد بالأخذ ، ولرواية علي بن أبي حمزة ، عن الكاظم
__________________
(١) المقنعة : ٩٩.
(٢) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٤ ، والشيخ في النهاية : ٣٢٠ ، وسلار في المراسم : ٢٠٦.
(٣) المبسوط ٣ : ٣٢١ ، الخلاف ٢ : ١٣٩ مسألة ١٢ كتاب اللقطة.
(٤) منهم : ابن الجنيد كما في المختلف : ٤٤٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٧٨.