المطلب الثاني : في الأحكام : وهي أربعة :
الأول : التعريف : وهو واجب وإن لم ينو التملك سنة من حين الالتقاط ، وزمانه النهار دون الليل.
ولا يجب التوالي ، بل يعرف كل يوم في الابتداء ، ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى انه تكرار لما مضى. وإيقاعه عند اجتماع
______________________________________________________
قد سبق ذكر هذا أول الفصل.
قوله : ( المطلب الثاني في الأحكام : وهي أربعة :
الأول : التعريف واجب وإن لم ينو التملك ).
لأن إيصال المال الى مالكه لا يكون بدون التعريف ، وأسقط الوجوب في المبسوط إذا نوى الحفظ.
قوله : ( ولا يجب التوالي ، بل يعرف كل يوم في الابتداء. ثم كل أسبوع ، ثم كل شهر ).
مقتضى قوله : ( ثم كل أسبوع ) أن يعرف كل يوم إلى سبعة أيام ، لأن الظاهر أن المراد أسابيع الشهر ، فالاكتفاء بتعريف واحد في الأسبوع إنما يكونه في الأسبوع الثاني. وكذا قوله : ( ثم كل شهر ) يقتضي أن يكون الشهر الأول مستوعبا بالأيام ثم بالأسابيع ، فيكون الاكتفاء بتعريف في مجموع الشهر إنما يكون في الشهر الثاني.
قوله : ( بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ).
لا محصل للتقييد بهذه الحيثية ، لأن التعريف الذي ذكره إن كان بحيث لا ينسى كون الثاني منه تكرارا لما مضى فلا معنى للتقييد ، وإن لم يكن كان غير