والأجرة عليه وإن نوى الحفظ.
والأقرب الاكتفاء بقول العدل ،
______________________________________________________
فيجوز أن يوليه غلامه ومملوكه وأجيره ونائبه. والمراد به الذي لا اجرة له ، سواء كان عدلا أم لا ، لكن لا يركن الى مجرد قول غير العدل ، بل لا بد من اطلاعه أو اطلاع من يعتمد على خبره.
قوله : ( والأجرة عليه وإن نوى الحفظ ).
أي : أجرة التعريف على الملتقط ، سواء التقط للتملك بعد التعريف أو للحفظ أبدا ، لأنه حق واجب عليه فتكون أجرته عليه.
وقال في التذكرة : لو قصد الحفظ حين الالتقاط أبدا فالأقرب أنه لا يجب على الملتقط أجرة التعريف ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال ، أو يستقرض على المالك ، أو يأمر الملتقط بالاقتراض ليرجع ، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح أو لم يمكن إلا به (١).
وما ذكره وجيه ، لأن ذلك لمحض مصلحة الملك ، ولأنه محسن و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٢) فهو كالإنفاق.
فإن قيل : ليس التعريف لمحض مصلحة المالك ، لأنه بعد حصوله يسوغ له التملك وإن لم يقصده فيكون لمصلحته أيضا.
قلنا : المقصود بالذات في ذلك مصلحة المالك ، ومصلحة الملتقط بالتبعية غير مقصودة ، فعلى هذا لو لم يجد الحاكم يمكن أن يقال : يدفع الأجرة ويرجع إذا نوى الرجوع.
قوله : ( والأقرب الاكتفاء بقول العدل ).
وجه القرب : إن العدل موثوق بخبره ، ولأن مثل ذلك مما يعسر إقامة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٥٨.
(٢) التوبة : ٩١.